إذا كان الدم الخارج قليلًا فيُكمل صلاته؛ لأن الدم اليسير معفو عنه عند عامة العلماء، ولمشقة التحرز منه.
وإن كان كثيرًا فيخرج من الصلاة؛ حتى لا تنتشر النجاسة في بدنه، وثوبه، وربما وصلت إلى مكان صلاته، وقد أجمع العلماء على نجاسة الدم.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2914