الظاهر عدم جوازه؛ لجهالة كمية الماء المطلوبة لحاجة الزرع، والشركة يُشترط فيها عدم جهالة المقادير التي يُقدِّمها الشريك.
لكن إذا أمكن تحديد مقدار الماء الذي يلزم على صاحب البئر من البداية فلا بأس به؛ لعدم الجهالة في هذه لحالة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2944