2023/10/31
ما دام أنها تحيض فتعتد بالثلاث الحيضات، وإنما تكون العدة بثلاثة أشهر للتي لا تحيض، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ...﴾ [سورة الطلاق:4]. ثم الراجح أن عدتها تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة، فتحسب ثلاث حيضات كاملة من بعد طلاقها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2963