2023/11/01
الزوجة لها الثمن، والباقي للأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، والبنت التي توفيت ولأولادها لها ترث أمها من تركتها الثلث، وترث من البنتين اللاتي لهن أولاد من كل واحدة السدس، وهذا نص عليه القرآن الكريم، وأجمع عليه العلماء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2973