2022/05/29
الجواب:  يجوز إذ الواجب عليه اتخاذ السكن لأولاده ثم لا يجوز له دخول هذا البيت منفردًا وبدون وجود محرم المرأة البالغ؛ لأن هذه خلوة فقد صارت هذه المرأة أجنبية عنه بالطلاق البائن. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=306