2023/11/12
إذا اختارت البقاء فلا يقع الطلاق؛ وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ﷺ خيَّر نسائه، فاخترنا الله ورسوله، ولم يُعدّ شيئًا». وأما إذا اختارت الطلاق فإذا كان نوى الطلاق بمجرد الاختيار له فيقع الطلاق، وإن كان نوى عدم الطلاق حتى يُطلِّق هو بعد اختيارها فلا يقع الطلاق بمجرد الاختيار حتى يوقعه عليها على الصحيح من أقوال العلماء، فيُعدُّ من طلاق الكناية.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3061