العقد يُعتبَر صحيحًا، ويُلغى المهر المسمى، ويلزم مهر المثل المعتاد في هذه البلاد؛ لأن النكاح يصح ولو لم يُسمى المهر؛ أي: مع الجهالة فيه، فيُفهَم منه جوازه إذا سمى وكان مهرًا مُحرَّمًا؛ فهو أهون من المجهول الذي لم يُسم.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3062