2023/11/14
إذا كانت المطلقة تحيض فعدَّتها ثلاثة قروء بالإجماع، والمقصود بها ثلاث حيضات على الأرجح، وإذا كانت لا تحيض – وهي الصغيرة لم تبلغ، أو الآيس الكبيرة انقطعت حيضتها – فتعتدُّ بثلاثة أشهر.
ولا يجوز للمطلقة في عدتها أن تتزوج، ولا باس أن يُراجعها زوجها إذا لم تكن الطلقة الثالثة، وتبقى في البيت حتى تنتهي عدتها، ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة لها، ولا يجب عليها ترك الزينة؛ فهذا خاص بمن توفي عنها زوجها.