2023/11/16
المشهور من أقوال العلماء أن الزوج لا يقع عليه الطلاق ولا الظهار ما دام أنه لم ينو ذلك – كما ذكر في السؤال -؛ وبالتالي يلزم عليه كفارة يمين على أحد القولين. وأما المرأة فعليها كفارة يمين؛ لأنه لا يقع منها الطلاق، ولا الظهار. مع وجوب التوبة من هذه الألفاظ الممنوعة شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ [سورة النحل:116].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3108