2023/11/16
المشهور من أقوال العلماء أن الزوج لا يقع عليه الطلاق ولا الظهار ما دام أنه لم ينو ذلك – كما ذكر في السؤال -؛ وبالتالي يلزم عليه كفارة يمين على أحد القولين.
وأما المرأة فعليها كفارة يمين؛ لأنه لا يقع منها الطلاق، ولا الظهار.
مع وجوب التوبة من هذه الألفاظ الممنوعة شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ [سورة النحل:116].