2023/11/18
لا يجوز له ذلك ولو كان محتاجًا للمال؛ لأن الذي أعطاه إنما وكَّله بالصدقة بها على المحتاجين، ولم يأذن له بالأخذ منها، فعمله فقط إيصالها إلى المستحقين؛ فعلى هذا يلزمه إعطاء ما أخذه للشخص المحتاج الذي قصده صاحب المال، والوكيل مؤتمن؛ فيجب عليه إيصال الحق إلى مستحقيه كما أراده الموكل.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3115