2023/11/19
يقسم ميراث كالتالي: للبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، وكل هذا بنص القرآن، وإجماع العلماء، والباقي - وهو شيئ يسير - يكون للأخ، وللأختين؛ للذكر مثل حظ الانثيين، سهم للأخ، وسهم للأختين.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3121