لا نعرف أعمال هذه الشركة، فعلى السائل أن يُعرِّفنا بطريقة عملها حتى نحكم عليها بالقبول أو بالرد.
وأما المعاملة المذكورة فلا تجوز؛ لأن رأس المال مضمون كما يُفهم من السؤال، والجائز شرعًا أن رأس المال ينقص أو ينتهي عند وجود الخسارة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3139