2023/11/22
لا يجوز بيع عملة نقدية بعملة نقدية أخرى إلى آجل؛ فهذا من الربا، لأنه يُشترَط في بيع العُمَل التقابض، فإعطاء أحدهم مبلغًا بالجنيه المصري مقابل قيمته بالريال السعودي لابد أن يقبض المقابل حالًا. ولا يجوز أن يُقسَّط؛ لأنه من بيع الآجل، وهذا لا يجوز في بيع الأثمان؛ كالدراهم، والدنانير، والعُمَل الورقية العصرية، وهذا هو الإشكال الحقيقي. وأما اختلاف السعر فلا يضر؛ لأن هذا من البيع بالتراضي، ولا يُشترَط التساوي، فله أن يبيع الجنيه المصري بالريال السعودي بالسعر الذي يتفقان عليه، لكن لابد أن يحصل التسليم في نفس الوقت، وأما التقسيط فيه فلا يجوز؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال في الدنانير والدراهم: «يدًا بيد».
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3144