لا يجوز له ذلك؛ لأنه يَتشبَّع بما ليس له، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «المتشبِّع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور».
وأما إذا ترتَّب عليه ضرر أو ظلم لصاحب الحق فيزداد الإثم، ويعظم الجُرْم.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3150