2022/06/05
الجواب:
إذا كان هذا الطبل مغطى من جميع الجهات وأعلاه غطاء من جلد فهو محرم ففي البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال رسول الله ﷺ: «يأتي على أمتي زمان يستحلون الحر والحرير والمعازف» وهذه الآلة من ضمن المعازف وإذا كان هذا الطبل مغطى بالجلد من جهة والجهة الثانية مكشوفة وهو يسمى بالدف فيجوز استخدامه للنساء في الأعراس عند جمهور العلماء وأما الرجال فأكثر أهل العلم على منعه لهم؛ لأنه من خصائص النساء وأجازه جماعة من العلماء للرجال؛ لأنه لم يعد من خصائص النساء ولا يعتبر الناس من استخدمه من الرجال متشبهًا بالنساء، وهذا القول أقرب بشرط أن لا تكون فيه خلاخل.
أجاب عنه الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني