2023/11/27
لا تجوز هذه المعاملة؛ أولًا: لأن الربح محدد بمقدار معلوم، والواجب في الشراكة أو المضاربة أن يكون الربح بالمشاع كالعُشر، أو الربع، أو بالنسبة المئوية كـ 10%، أو 25%، وهذا محل اتفاق بين العلماء. ثانيًا: أن رأس المال لا يكون مضمونًا، فإذا حصلت الخسارة بدون تعدي أو تفريط من الشريك فتؤخذ من رأس المال، وهذا كذلك محل اتفاق بين العلماء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3176