لا بأس أن يُصلي المأموم على النبي ﷺ؛ لعموم قوله ﷺ: «من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا».
ولا بأس بالسكوت، لأنه في صلاة بخلاف التأمين؛ لأن القنوت دعاء، وهذا أفضل، والله أعلم.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3178