2023/11/29
إذا كان الدَّين الذي عليه في التجارة لا يستطيع أن يقضيه إلا من هذه التجارة ومن هذه البضاعة فيُخصَم عند الزكاة، ويُزكي صاحب التجارة على ما بقي من ماله.
وأما إذا كان يستطيع أن يقضي هذا الدَّين من غير التجارة والبضاعة لوجود أموال أخرى معه أو ممتلكات زائدة عن حاجته الأساسية فهذا لا يسقط عنه الزكاة، ويجب أن يزكي عليه، ولا يُعتبَر هذا الدَّين مانعًا من الزكاة؛ لأنه يمكن سداده ويوجد سداده فكأنَّ هذا الدَّين لم يكن موجودًا، وهذا التفصيل على الأرجح من أقوال العلماء.