الواجب عليها أن تعيد ما اقترضته بنفس الوزن والصفة إلا إذا رضيت المقرضة بأقل منه وزنًا، أو بأقل منه جودة، أو بقطع متفرقة، فلا بأس بذلك.
وكذلك إذا رضيت بعوض عنه من غيره يساوي قيمته من فضة أو نقود على أن يكون بسعر يوم السداد.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3236