2023/12/06
البنت لها النصف، بنص القرآن، وإجماع العلماء، والأخوة لأم لهم الثلث عند عامة أهل العلم، ونص عليه القرآن ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [سورة النساء: 12]، وهذا الثلث يقسم بين الإخوة لأم بالتساوي، فلا يفضَّل الذكر على الأنثى في توريث الإخوة لأم عند جمهور العلماء؛ لظاهر القرآن أيضًا، فلم يفرِّق بين ذكر وأنثى. ويتبقى السدس إن وُجِد أحد من عصبة المتوفية فهو لأقرب رجل عصبة، فإن لم يوجد - وهذا نادر – فيحصل هنا ما يُعرَف بالرد؛ أي: يُرَد السدس هذا للبنت وللأخوة لأم بحسب نصيب كل منهم، والمسألة حسابية معروفة مظانها كتب الفرائض.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3247