2023/12/06
المرأة يكون لها ولي واحد في النكاح، ويُقدَّم الأقرب من عصبتها، فإذا كانوا سواء في طبقة واحد كإخوة أشقاء فتختار واحدًا منهم، فإن احتارت في الاختيار فيُقدَّم من كان أتقى لله، وأكثر حرصًا عليها، وإلا فبالقرعة. ولا بأس بوجود أكثر من ولي؛ لمصلحة، كما لو كانوا مجموعة إخوة، وكلٌ سيتأثر إذا لم يُختار، فلا بأس أن يحضر إخوانها جميعًا، وكلهم يقول لهذا الخاطب: زوَّجتك بأختي، وهو يرد على الجميع بقوله: قبلتُ بها زوجة. وهكذا في المسائل التي فيها خلاف كمن يُقدَّم في ولاية المرأة: الأب أم الابن، فلا بأس أن يُجمَع بين الاثنين؛ لنخرج من الخلاف، فيقول الأب: زوَّجتك ابنتي فلانة، ويقول الابن: زوَّجتك أمي، ويرد عليهما: قبِلتُ بها زوجة، أو قبلتُ بهذا النكاح.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3249