يلزمه شيئان:
الأول: الدِّية، وتُسلَّم لورثة الوالد إلا إذا عفوا عنه.
الثاني: كفارة قتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، وهذا لا يسقط بعفو الورثة عن الدية؛ لأن هذا حق لله لا بد منه.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3252