لا بأس بخروجه من هذا المسجد للصلاة في المسجد الآخر؛ لأن النهي عن الخروج من المسجد إذا كان المؤذن قد أذَّن لصلاة العشاء، ففي صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلًا خرج من المسجد بعد الأذان، فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم».
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3260