2023/12/10
الميراث كله للبنت: نصفه فرضاً، والنصف الثاني رداً إذا لم يوجد عصبة للمتوفية؛ أي: من أقاربها الرجال من النسب، ولا يرث هنا الأخوة لأم؛ لوجود البنت، لأن الأخوة لأم يرثون من الميت إذا لم يكن له والد ولا ولد، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [سورة النساء: 12.