2023/12/10
لا تلزمه النفقة؛ لأنه طالب بإرجاعها ولم ترجع إليه، والنفقة للمرأة بمقابل ما تقدمه من حق لزوجها، قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سورة البقرة:228]. وننصحه أن يدفع النفقة بقدر استطاعته، وننصح أولياء أمرها عدم التشديد في أمر النفقة؛ ليحصل الجمع بين الزوجين، وطرد الشيطان الذي يحرص بشدة على التفريق بين الزوجين.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3285