الجواب:
ما كان من ثمر أو غيره من ما ينفع في مرافق المسجد أو وقف المسجد فهو خاص بالمسجد فيُجمع ويباع وتنفق القيمة في حاجات المسجد أو أجرة لمن يقوم بشأن المسجد وخدمته.
أجاب عنه الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=329