تجب الزكاة في مال اليتيم عند جمهور العلماء؛ لأن الزكاة حق المال، فللفقراء حق منها؛ فقد صح هذا عن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه.
وتخرج الزكاة في كل سنة؛ فزكاة النقود حولية كزكاة الذهب، والفضة، وعروض التجارة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3292