2023/12/14
قراءة الفاتحة ركن في الركعة الثالثة والرابعة على الإمام والمنفرد لا تصح الصلاة إلا بها عند جمهور العلماء؛ ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وقراءة التحيات في التشهد الأخير مختلف فيه، والأرجح أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به؛ ففي الصحيحين عن ابن مسعود ا قال: «كان النبي ﷺ يُعلِّمنا التحيات كما يُعلِّمنا السورة من القرآن... – وذكره -»، وعند النسائي وغيره عن ابن مسعود ا قال: «كنا نقول قبل ان يُفرَض علينا التشهد...»، ورجاله ثقات؛ فعلى هذا لا يُجزِئ البديل عنه من تسبيح وأذكار.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3295