2023/12/17
إذا كان عمر الابن أو البنت دون سن التمييز فيلحق بأمه عند عامة أهل العلم ما لم تتزوج، أو لم تكن صالحة للحضانة؛ وقد ثبت أن النبي ﷺ قال لأم: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»، ويقدر هذا السن بأقل من السبع السنين. ومن كان مميزًا؛ أي: أكمل السابعة فما فوق فيخيَّر بين أبويه على الأرجح، فمن اختار أُلحِق به؛ لأنه أصبح في سن يستطيع أن يعرف من أحن عليه، وأبصر به، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه خيَّر غلامًا بين أبويه، فاختار أمه، فألحقه بها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3311