تكون لصاحب الأرض؛ لأنها في ملكه، ويلزم عليه إبعادها من جدار جاره؛ حتى لا تضر بجداره، ولا تبقى في غير مِلك صاحبها بغير رضاه، فإن رفض فلم يبعدها فلصاحب الجدار قلعها، ويردها لصاحبها.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3361