لا تشترط موافقة أولاده إذا كان ما أوصى به لهم بدل أبيهم لا يزيد عن ثلث تركته؛ لأن ما يعطيهم في هذه الحالة يكون من الوصية، وصاحب المال له أن يوصي بثلث تركته فما دون لمن شاء من أقاربه إذا لم يكن وارثًا منه.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3369