2023/12/25
صرف العملة بنفس العملة يُشترَط فيه التساوي وعدم التفاضل؛ لأنها من جنس واحد ولو اختلفت الفئات، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3376