2023/12/30
لا يجوز لكم أن تشتروا منه؛ لأن عمله المذكور محرم، وشراؤكم منه يعتبر من التعاون معه على المحرم، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [سورة المائدة:2]. بل الواجب عليكم القيام بنصحه ومنعه من بيعها، فإن لم ينتصح فبلغوا صاحب المزرعة بالذي يحصل؛ وقد قال النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3406