2024/01/01
يلزمها البقاء حتى تنتهي عدتها؛ فهذا البيت هو الذي كانت تسكن فيه مع زوجها إلا إذا خشيت الضرر، أو عدم الأمان على نفسها لوجود إخوان زوجها فلها الانتقال بعد ذلك إلى بيت أهلها للضرورة بشرط أن يكون بيت أهلها في نفس البلدة وإلا انتقلت إلى غيرهم من الأقارب؛ فالضرورة تُقدَّر بقدرها.