2024/01/01
الميراث في هذه الحالة لأبناء الأخ؛ لأنهم عصبة لها؛ أي: نسب لها، ولا شيئ لأبناء الأخت؛ لأنهم أرحام، ولا يرث الأرحام مع وجود العصبة النسبية ولو كانوا بعيدي النسب، ولا يرث أبناء الزوج؛ لأنهم ليسوا من أقارب المرأة، ودليل ما سبق قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق عليه.