2024/01/02
هذا المال يكون للورثة بعد موت صاحبه، فلك أن توزعه هنا بينهم: للثلاث البنات الثلثان، وللزوجات الثمن بالسوية، والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً، وإلا أعطيت الوكيل عنهم والمشرف عليهم، وتُخبره بأن المال ملك للمتوفي.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3434