2024/01/03
بيعه صحيح؛ كما لو باع لغير ولده، ويجب عليه أن يبيعها له بسعر الزمان والمكان دون إنقاص في السعر على الأرجح؛ حتى لا يقع في المفاضلة والمجاملة، وأن يدفع له قيمتها دون تأجيل؛ حتى يسلم من الحيلة، وخشية عدم السداد بعد ذلك.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3443