2022/06/12
الجواب:  اختلف العلماء في هذه المسألة كأن يقول طالب الزواج: زوجني ابنتك فلانة، فيقول ولي أمرها: زوجتك ابنتي فلانة ويكتفون بذلك، والذي عليه جمهور العلماء أن عقد النكاح صحيح فلا يشترط الترتيب بين الإيجاب والقبول في عقد النكاح كما لا يشترط ذلك في عقد البيع والشراء وخالف الحنابلة فقالوا بعدم صحة النكاح فيشترط فيه الترتيب لأن عقد النكاح أشد من غيره من العقود فالأحوط والأسلم أن يزيد طالب النكاح قوله: قبلت بهذا النكاح أو رضيت بها زوجة. أجاب عنه الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=345