2024/01/04
لا يجوز ذلك؛ لأنه من القرض لذي جرَّ منفعة، وهذا ربا ولو لم يشترطه المرتهن، وما دام أنهم لم يتفقوا على الأجل فيكون السداد حالًا، فللمقرِض أن يطالب بحقه وبالسداد على الفور.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3451