2022/06/12
الجواب:
يصح عقده عند جمهور العلماء فلا تشترط إضافة لان المعنى معروف فقوله: قبلت أو رضيت، أي: بهذه المذكورة زوجة، والأفضل عندهم أن يزيدها لفظًا فيقول مثلًا: «قبلت بهذا النكاح أو رضيت بهذه الزوجة، وهو أحوط خروجًا من خلاف الشافعية.
أجاب عنه الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني