2022/06/12
الجواب:  يصح عقده عند جمهور العلماء فلا تشترط إضافة لان المعنى معروف فقوله: قبلت أو رضيت، أي: بهذه المذكورة زوجة، والأفضل عندهم أن يزيدها لفظًا فيقول مثلًا: «قبلت بهذا النكاح أو رضيت بهذه الزوجة، وهو أحوط خروجًا من خلاف الشافعية. أجاب عنه الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=346