يجوز لك بيعها في هذه الحالة؛ لأن الأصل حِل البيع إلا لمن علِمتَ أنه يستخدمها في الحرام فلا يجوز لك أن تبيعها له؛ حتى لا تعينه على الإثم والمنكر، واعتذر له في هذه الحالة بأي عذر؛ حتى تصرفه عنك.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3460