2024/01/07
المرأة تقطع صلاة الرجل؛ فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره، ولا دليل على أنها تقطع صلاة المرأة، لكن لا يجوز لها أن تمر من أمام المصلية إلا لضرورة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، متفق عليه، يعني: لو يعلم ماذا عليه من الإثم.