لا يجوز شراؤه؛ لأنه يحرم بيعه، وما حرم بيعه يحرم شراؤه، ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنهم قال: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ».
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3478