2024/01/08
إذا كنت تعلم بصاحبها أو يمكنك أن تسأل عنه فيلزمك أن تردها له؛ لأنها ماله فلا يجوز استخدامها بغير إذنه، واخبره بالحقيقة دون أن تسمي السارق إذا خشيت الفتنة، وإن لم يكن ما سبق فلا بأس أن تتبرع بها للمسجد بنية الأجر لصاحبها؛ فليست هي بذاتها من كسب حرام.