2024/01/11
ذا علمتم أن الكلب قد شرب منه فلا يجوز لكم أن تغتسلوا بهذا الماء، ولا أن تغسلوا به الثياب، ويجب غسل هذا الوعاء سبع مرات الأولى منهن بالتراب؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»، وهذا يُفهَم منه أن الماء الذي في الإناء يكون نجسًا فيجب إراقته، وأما إذا شككتم في ورود الكلب عليه فلا يلزمكم اجتناب هذا الماء إلا من باب الاحتياط؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، ولا نحكم بنجاسة الشيئ إلا بيقين.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3510