الجواب:
الذي عليه جمهور العلماء بما فيهم أهل المذاهب الأربعة أن عليه كفارة جماع؛ لأنه وطئ في فرج آدمي حي فلا فرق بين قبل ودبر وبين أن يكون ذكر أو أنثى.
أجاب عنه الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=352