قضاء صلاة الفريضة لا يدخل في المنهي عنه من أداء الصلاة وقت الكراهة؛ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصلها متى ذكرها»، فلا تؤخر إلا لعذر.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3532