2024/01/14
يرثه جميع إخوانه إلا أن إخوانه الذكور والإناث من الأم يرثون فرضًا؛ فلهم ثلث تركته، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [سورة النساء:12]، ويقسم بينهم بالسوية بلا فرق بين ذكر وأنثى. وبقية التركة لإخوانه الأشقاء الذكور والإناث تعصيبًا: للذكر مثل حظ الأنثيين، والمتبقي هو الثلثان.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3538