2024/01/14
إذا كنتَ أقرب عصبة ذكر لعمتيك فترث من عمتك أم البنات الثلث؛ لأن البنات لهن الثلثان بشرط أن تكون عمتك التي لم تنجب قد توفيت وإلا فالثلث لها، ولا شيئ لك؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة.
وترث من عمتك الأخرى جميع تركتها إذا كانت عمتك أم البنات قد ماتت قبلها وإلا ورثت منها النصف تعصيبًا، والنصف الأول لعمتك فرضًا، ولا ترث بنات عمتك من عمتك الأولى؛ لأنهن أرحام، فبنات الأخت لا يرثن من الأخت.