2024/01/16
لا تجوز هذه المسابقة؛ لأنها من القمار، فالمشترك فيها يدفع خمسين ريالًا يوميًّا وهو إما كاسب وإما غارم، وهذا هو القمار المحرم ولو كان الدفع من المشترك يسيرًا؛ فلا فرق في القمار بين دفع قليل وكثير مادام أن الدفع للمال يحصل من المتسابقين.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3548